منه موجب لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة « 1 » . الثالث نسيان السجدة « 2 » الواحدة « 3 » إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام « 4 » وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة .
الرابع نسيان التشهد « 5 » مع فوت محل تداركه والظاهر أن « 6 » نسيان بعض « 7 » أجزائه أيضا كذلك « 8 » كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر . الخامس الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا . السادس للقيام « 9 » في « 10 » موضع القعود « 11 » أو العكس « 12 »
هامش
( 1 ) يأتي الاشكال فيه ( خ ) . بل من حيث الكلام سهوا ( ميلاني ) .
( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 3 ) على الأحوط ( خوئي ) . وجوب سجود السهو لأجله محل تأمل لكن الاحتياط به لا يترك ( ميلاني ) .
( 4 ) قد مر الكلام في نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير فراجع ( گلپايگاني ) . قد مر ان الاحتياط في مثله الإتيان بالسجدة بقصد ما في الذمّة واتمام الصلاة وسجدتي السهو ( شريعتمداري ) .
لكن إذا كانت من الركعة الأخيرة وأتى بها ثمّ أعاد التشهد والتسليم على ما مر سابقا فسجوده للسهو يكون بقصد ما في الذمّة ( ميلاني ) . مر حكم نسيان السجدة من الركعة الأخيرة ( قمّيّ )
( 5 ) على الأحوط ( خ ) . قد تقدم الكلام في التشهد الأخير وكذا السجدة من الركعة الأخيرة ( شاهرودي ) .
( 6 ) بل الظاهر خلافه ( خ ) .
( 7 ) ايجاب بعض اجزائه للسجدة وكذا وجوب قضائه مبنى على الاحتياط كما مر ( قمّيّ ) .
( 8 ) على الأحوط فيه وفي ايجابه القضاء ( خوئي ) .
( 9 ) على الأحوط وان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة ( خ ) .
( 10 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 11 ) على الأحوط فيه وفي عكسه ( گلپايگاني )
( 12 ) على الأحوط والأظهر عدم الوجوب لكل زيادة ونقيصة ورعاية الاحتياط أولى ( خوئي ) .
على الأحوط فيهما خصوصا في الأول إذا كان في موضع التشهد الأخير ( ميلاني ) . على الأحوط فيهما ( قمّيّ ) .