19 - مسألة لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها « 1 » والإتيان به
بل هو الأحوط بل وكذا لو دخل « 2 » في فريضة « 3 »
20 - مسألة لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما « 4 »
وإلا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط « 5 » وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا « 6 » بعد الإتيان باحتياطها
فصل 55 - في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
1 - مسألة يجب سجود السهو لأمور
الأول الكلام سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر ويتحقق بحرفين أو بحرف واحد « 7 » مفهم « 8 » في أي لغة كان ولو تكلم جاهلا « 9 »
هامش
( 1 ) بطلان النافلة باتيان المنسى في أثنائها غير معلوم وأمّا الفريضة فالأحوط اتمامها ثمّ الإتيان به ( گلپايگاني ) .
( 2 ) ان كانت مترتبة على الأولى وأمّا غيرها ففيه اشكال ( شاهرودي ) .
( 3 ) في جواز قطعها اشكال خصوصا إذا كان السهو التشهد ( خ ) . وكانت مترتبة على الأولى واما في غيرها ففيه تأمل ( خونساري ) . مشكل ( رفيعي ) .
( 4 ) وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوة ( خ ) . بل يقدم العصر عليهما ( گلپايگاني ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط ( خوئي ) . لا يترك خصوصا فيما كان عليه قضاء السجدة ( ميلاني ) . لا يترك فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) .
( 6 ) الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها ( خوئي ) .
( 7 ) وقد مر التفصيل في المبطلات ( گلپايگاني ) .
( 8 ) بل مطلقا على الأحوط ( خوئي ) . أو غير مفهم على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 9 ) لو فرض جهله من باب الشبهة الحكمية فصحة الصلاة مشكلة والا فوجوب سجود السهو لا يخلو عن قوة ( شريعتمداري ) . مع كون جهله بالموضوع لا بالحكم كما هو المفروض لا إشكال في صحة صلاته كما في بعض الحواشى ( رفيعي ) .