11 - مسألة ليس من النقل لو كان له مال « 1 » في بلد آخر
فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا « 2 » وكذا لو نقل قدر الخمس « 3 » من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه
12 - مسألة لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده
فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان « 4 »
13 - مسألة إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده
جاز « 5 » نقل حصة الإمام ع إليه بل الأقوى جواز ذلك « 6 » ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا « 7 » بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر
14 - مسألة [ يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ]
قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا « 8 » ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته « 9 » وإن قبل المستحق ورضي به
15 - مسألة لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم
سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة وفي تشخيصه بالعزل إشكال
16 - مسألة إذا كان له في ذمة المستحق دين
جاز « 10 »
هامش
( 1 ) مر الاحتياط في مثله ( خ ) .
( 2 ) في احتساب الدين خمسا اشكال ( خوئي ) في الاحتساب بلا قبض واقباض اشكال ( قمّيّ ) .
( 3 ) من غير ما يتعلق به الخمس ( خ ) .
( 4 ) قد مر الإشكال في الضمان مع جواز النقل ( خونساري ) .
( 5 ) بل وجب مع عدم المجتهد في البلد ( خ ) .
( 6 ) مع الضمان ( خ ) .
( 7 ) لكن مع الضمان في هذه الصورة ( گلپايگاني ) .
( 8 ) مر الإشكال في دفعه من العروض ( خوئي ) . مر الاحتياط فيه ( خ ) . من مال آخر بغير النقد الرائج اشكال ( قمّيّ ) .
( 9 ) بالنسبة إلى الزيادة ( خ ) . من الزيادة واما من مقدار قيمتها الواقعية فإن كان رضاه وقصد قربته مقيدا بذلك لم تبرأ ذمّته ولا يملك المستحق ما اخذه والا فتبرأ ذمّته بهذا المقدار ( گلپايگاني )
( 10 ) وان كان الأحوط الاقباض والقبض وقد تمت بحمد اللّه تعالى في ( 1 ) رمضان 1385 والحمد للّه أولا وآخرا وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين ( شاهرودي ) .