ويجب على الولي والسيد إخراجه وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال « 1 » والأحوط « 2 » إخراجه « 3 » بعد بلوغه
فصل 2 - في قسمة الخمس ومستحقه
1 - مسألة يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح
سهم لله سبحانه وسهم للنبي ص وسهم للإمام ع وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان « 4 » وفي الأيتام الفقر « 5 » وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية « 6 » ولا يعتبر في المستحقين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر « 7 » بل
هامش
( 1 ) الأقوى التعلق فيخرجه الولي قبل البلوغ ( گلپايگاني ) . لا يظهر وجه فرق بين أرباح الطفل وساير موارد الخمس من الكنز وغيره وحيث استشكل في الأول وجزم بعدم اشتراط التكليف في غيره فالفرق في غاية الاشكال مع اتّحاد طريق المسألتين ( شريعتمداري ) .
( 2 ) الظاهر تعلق الخمس بها أيضا فيخرجه الولي ( قمّيّ ) .
( 3 ) بل يخرج عنه وليه قبل بلوغه ( خونساري ) .
( 4 ) أو ما في حكمه ( خ ) .
( 5 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 6 ) بل يعتبر ان لا يكون في معصية ( خ ) . الأحوط عدم اعطاء المسافر في المعصية ( شاهرودي ) .
الاحتياط بعدم الاعطاء للعاصي في سفره لا يترك ( خوئي ) . الأحوط ان لا يكون سفره في معصية ولا نفسه في معصية أيضا ( گلپايگاني ) . تقدم في الزكاة اعتبار ان لا يكون سفره في معصية وكذلك في المقام ( شريعتمداري ) . الأحوط الاقتصار على السفر الذي لا يكون في معصية ( قمّيّ ) .
( 7 ) الأحوط عدم الدفع إلى المتهتك المتجاهر ( خ ) . بل هو الأحوط ( شاهرودي ) . والأحوط عدم الدفع إلى المتجاهر ( شريعتمداري ) .