العدول إليها « 1 » لكن الأحوط « 2 » القطع « 3 » والإتيان بها ثمَّ إعادة الصلاة
19 - مسألة إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها
قضاهما بعدها على الأحوط « 4 »
فصل 54 - في حكم قضاء الأجزاء المنسية
1 - مسألة [ إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ]
قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة « 5 » ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى « 6 » وكذا إذا نسي « 7 » التشهد « 8 » أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع بل أو التشهد الأخير « 9 » ولم يتذكر إلا بعد السلام « 10 » على الأقوى
هامش
( 1 ) هذا الاحتمال هو الأظهر ( خوئي ) .
( 2 ) وأحوط منه هو العدول رجاء ثمّ الإعادة ( شاهرودي ) .
( 3 ) لا يترك ( رفيعي ) .
( 4 ) وان كان الأقوى عدم الوجوب ( خ ) .
( 5 ) الأحوط الإتيان بالسجدة يقصد ما في الذمّة ثمّ اتمام الصلاة وسجدتي السهو ( شريعتمداري ) قد مر التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة والتشهد الأخير في احكام الخلل ( گلپايگاني ) . تقدم في احكام الخلل حكم نسيان السجدة والتشهد من هذه الركعة ( ميلاني ) . مر حكم نسيان السجدة والتشهد في الركعة الأخيرة ( قمّيّ ) .
( 6 ) الأحوط الإتيان بالتشهد والسلام بعدها بل لا يخلو عن قوة وكذلك الحال في نسيان التشهد ( شاهرودي ) . الأحوط في صورة عدم اتيان المنافى الإتيان بالسجدة بقصد ما في الذمّة ثمّ السلام ثمّ الإتيان بسجدتي السهو بقصد ما في الذمّة أيضا ( خونساري ) .
( 7 ) مر الكلام في نسيان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة ( خوئي ) .
( 8 ) على الأحوط فيه واما ابعاضه حتّى الصلاة على النبيّ وآله فالأقوى عدم وجوب قضائها وان كان أحوط ( خ ) . وجوب قضاء التشهد مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 9 ) حكمه حكم ما مر في السجدة الأخيرة آنفا ( خونساري ) .
( 10 ) الاحتياط المذكور في الحاشية السابقة جار فيه أيضا ( شريعتمداري ) .