الخامس الصبي « 1 » إذا بلغ في أثناء النهار « 2 » . السادس المجنون والمغمى عليه « 3 » إذا أفاقا في أثنائه
هامش
( 1 ) على ما مر فيه وفي المغمى عليه ( قمّيّ ) .
( 2 ) قد مرّ ان الأحوط للصائم المدرك في النهار الاتمام وان لم يتمّ فالقضاء ( گلپايگاني ) . ولم يكن قد نوى الصوم من الفجر على ما تقدم ( ميلاني ) .
( 3 ) مر الاحتياط فيه لو سبق منه النية بالاتمام والا فبالقضاء ( خ ) .