5 - مسألة يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم
بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب « 1 » من غير سبق نية وكذا من فاته للغفلة كذلك
6 - مسألة إذا علم أنه فاته « 2 » أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر
يجوز له الاكتفاء « 3 » بالأقل ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا « 4 » إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك « 5 » وكان شكه في زمان زواله كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان
7 - مسألة لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع
نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد في الستة
8 - مسألة لا يجب تعيين الأيام « 6 »
فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره
9 - مسألة لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق
بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط « 7 » تقديم اللاحق ولو أطلق في نيته انصرف « 8 » إلى السابق « 9 » وكذا في الأيام
10 - مسألة لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره
من أقسام الصوم الواجب كالكفارة
هامش
( 1 ) أو إلى الزوال ( خ - شريعتمداري ) . بل إلى فوات وقت النية وهو الزوال ( ميلاني ) .
بل إلى الزّوال وان كان الأحوط له الاتمام ثمّ القضاء ( گلپايگاني ) . بل إلى الزوال ( قمى - رفيعي - شاهرودي ) . بل إلى الزوال والاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يترك ( خوئي ) .
( 2 ) قد سلف منافى كتاب الصلاة ما يعلم منه حكم الصوم ( رفيعي ) .
( 3 ) إذا علم بعددها تفصيلا ثمّ نسيها فوجوب تحصيل العلم بالبراءة هو الأقوى ( گلپايگاني ) .
هذا إذا لم يعلم سابقا عدد ما فات والا فلا يكتفى بالأقل ويأتي بالأكثر ( شاهرودي ) .
( 4 ) لا يترك في هذه الصورة ( خونساري ) .
( 5 ) الأحوط بل الأقوى في هذه الصورة وجوب الأكثر ( شريعتمداري ) .
( 6 ) فيه نظر في مرحلة امتثال الامر وقصده نعم يكفى التعيين في الجملة ولو ارتكازا ( ميلاني )
( 7 ) بل الأقوى ( خ ) .
( 8 ) لا وجه له وقد مرّ لزوم التعيين فيما كانا مختلفي الآثار ( گلپايگاني ) .
( 9 ) أي في مرتكز قصده ( ميلاني ) . لا وجه للانصراف ويظهر الثمرة في الكفّارة ( خونساري ) .
قد مر انه مشكل والأحوط لزوم التعيين في النية فيما لم يكونا متحدين في الأثر ( قمّيّ ) .