من حنطة « 1 » والأقوى « 2 » وجوب « 3 » القضاء عليهما « 4 » لو تمكنا بعد ذلك . الثالث من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر « 5 » على الصبر أو كان فيه مشقة ويجب عليه التصدق « 6 » بمد والأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا والأحوط بل الأقوى « 7 » وجوب القضاء عليه « 8 » إذا تمكن بعد ذلك كما أن الأحوط « 9 » أن يقتصر على « 10 » مقدار الضرورة .
الرابع الحامل المقرب التي يضرها « 11 » الصوم أو يضر حملها فتفطر وتتصدق « 12 » من مالها « 13 » بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك . الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ولا
هامش
- محل اشكال ( خ ) وجوبه في هذه الصورة محل اشكال لكنه أحوط ( قمّيّ ) . يمكن القول بعدم وجوب التكفير في هذه الصورة ( ميلاني ) .
( 1 ) بل الأحوط ولا يترك ( قمّيّ ) .
( 2 ) بل الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 3 ) بل الأقوى عدم وجوبه ( قمّيّ ) .
( 4 ) في القوّة اشكال بل منع ( خوئي ) في القوّة اشكال لكنه أحوط وكذا الحال في من به داء العطاش ( خ ) . فيه نظر ولعلّ الأقوى عدمه ( ميلاني ) .
( 5 ) لا يبعد عدم الوجوب فيه كما في الشيخ والشيخة ( خوئي ) .
( 6 ) على الأحوط مع عدم القدرة على الصبر ( قمّيّ ) .
( 7 ) بل الأحوط ( قمّيّ ) في القوّة منع ( ميلاني ) .
( 8 ) في القوّة اشكال وان كان القضاء أحوط ( خوئي ) .
( 9 ) لا بأس بترك هذا الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 10 ) بل الأقوى ( رفيعي ) .
( 11 ) وجوب التصدق فيما إذا كان الإفطار لتضرر الحامل نفسها محل اشكال بل منع وكذا الحال في المرضعة ( خوئي ) .
( 12 ) على الأحوط مع الإضرار أو المشقة وان لم يكن مضرا وكذلك الحكم في المرضعة ( گلپايگاني ) .
( 13 ) على الأحوط وكذا في المرضعة ( رفيعي ) .