ثمَّ ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا « 1 » عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك « 2 » في الطلوع « 3 » أو ظن « 4 » فأكل ثمَّ تبين سبقه بل الأحوط القضاء « 5 » حتى « 6 » مع اعتقاد « 7 » بقاء الليل ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب بل الأقوى فيها ذلك « 8 » حتى مع المراعاة « 9 » واعتقاد بقاء الليل . الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا . السادس الآكل إذا أخبره مخبر « 10 » بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه « 11 » . السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه « 12 » وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا
هامش
( 1 ) على الأحوط فيه وفي الفرع التالي ( خ ) .
( 2 ) على الأحوط في صورة الشك أو الظنّ ببقاء الليل مع المراعاة ( گلپايگاني ) .
( 3 ) على الأحوط اما مع الظنّ ببقاء الليل فالأظهر عدم وجوب القضاء ( قمّيّ ) .
( 4 ) الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء فضلا عن حصول الاعتقاد بل عدم وجوبه مع الشك أيضا لا يخلو من قوة ( خ ) .
( 5 ) لكن الأقوى عدمه إذا كان قد راعى الفجر بنفسه ( ميلاني ) .
( 6 ) والأقوى عدمه ( قمّيّ ) .
( 7 ) هذا إذا لم يراع الفجر والا لم يكن عليه قضاء ( خوئي ) بل الأقوى عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعاة ( گلپايگاني ) . الأقوى فيه عدم الوجوب ( شاهرودي ) .
( 8 ) ان لم يكن الواجب معينا والا فالأحوط ان يتمه ثمّ يقضيه ( ميلاني ) .
( 9 ) الأحوط في الواجب المعين الاتمام ثمّ القضاء ان كان يجب فيه ( گلپايگاني ) على الأحوط أما إذا راعى الفجر بنفسه فالأقوى عدم وجوب القضاء عليه ( قمّيّ )
( 10 ) مع حجية قول المخبر الاكتفاء بالقضاء فقط اشكال فلا يترك الاحتياط بالكفارة أيضا ( خونساري ) .
( 11 ) إذا لم يكن قول المخبر حجة شرعا والا فيجب الكفّارة أيضا ( قمّيّ ) . وعدم الوثوق بعدالته ( ميلاني ) .
( 12 ) على القول بجوازه له ولمثله ( ميلاني ) .