وجب عليه « 1 » الباقي
6 - مسألة إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه « 2 » كفارات بعددها « 3 »
وإن كان على الوجه المحرم تعدد كفارة الجمع بعددها « 4 »
7 - مسألة الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم
فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة
8 - مسألة في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات
لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط
9 - مسألة إذا أفطر بغير الجماع ثمَّ جامع بعد ذلك
يكفيه التكفير مرة « 5 » وكذا إذا أفطر أولا بالحلال « 6 » ثمَّ أفطر بالحرام تكفيه كفارة « 7 » الجمع « 8 »
10 - مسألة لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم
وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه « 9 » وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها
هامش
( 1 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 2 ) مر ان الأقوى عدم تكررها بتكرره ( خ ) . على الأحوط ( شاهرودي - گلپايگاني )
( 3 ) على الأحوط ( شريعتمداري - قمّيّ ) .
( 4 ) على الأحوط ( شاهرودي - قمّيّ ) .
( 5 ) الظاهر أنّه لا يكفى ( خوئي ) . الأقوى عدم الكفاية على القول بتكررها بتكرر الجماع ( گلپايگاني ) . فيه اشكال ( شاهرودي ) . مشكل في غاية الاشكال ( قمّيّ ) . الأظهر عدم كفايته ( ميلاني ) . يقوى التكرار في هذا الفرض ( خونساري ) .
( 6 ) حيث إنه مع الإفطار أولا لا يصدق عليه انه افطر بالحرام فوجوب كفّارة الجمع محل التأمل ( رفيعي ) .
( 7 ) بل يكفيه احدى الخصال مطلقا ( خ ) .
( 8 ) في وجوب كفّارة الجمع حينئذ اشكال نعم هو أحوط ( خوئي ) . لكن الأظهر عدم وجوب كفارة الجمع فيها وكفاية احدى الخصال ( شريعتمداري ) . فيه اشكال أيضا أقواه عدم وجوبها فيكفيه احدى الخصال إذا كان المحرم غير الجماع ( شاهرودي ) . بل الأقوى عدم لزوم كفّارة الجمع الا أن يكون الثاني جماعا محرما فيجب عليه حينئذ ضم احدى الخصال إلى كفّارة الجمع ( گلپايگاني ) الأقوى عدم وجوبها فتكفيه احدى الخصال إذا كان غير الجماع ( خونساري ) . في لزومها نظر ( قمّيّ ) بناء على وجوبها حينئذ ( ميلاني ) .
( 9 ) فيه وفي الفرض الثالث والرابع والخامس تأمّل وذلك لفرض تحقّق المعصية في الصور المذكورة واللازم تحصيل المؤمن عقلا وبصرف اتيان القضاء الا يعلم بحصول المؤمن ( خونساري ) .