كبيرا حيا أو ميتا واطئا كان أو موطوءا وكذا لو كان الموطوء بهيمة « 1 » بل وكذا لو كانت هي الواطية ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها « 2 » من مقطوعها « 3 » فلا يبطل بأقل من ذلك بل لو دخل بجملته ملتويا « 4 » ولم يكن بمقدار الحشفة « 5 » لم يبطل « 6 » وإن كان لو انتشر كان بمقدارها
6 - مسألة لا فرق في البطلان بالجماع .
بين صورة قصد الإنزال به وعدمه
7 - مسألة لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال
إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل « 7 » وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر « 8 »
8 - مسألة لا يضر إدخال الإصبع ونحوه
لا بقصد « 9 » الإنزال
9 - مسألة لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما .
أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره « 10 » كما لا يضر إذا كان سهوا
10 - مسألة لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا « 11 » من حيث « 12 » إنه نوى المفطر
11 - مسألة
هامش
( 1 ) البطلان فيه وفيما بعده مبنى على تحقّق الجنابة بهما والاعتبار في الجميع انما هو بتحققها ( خوئي ) . بناء على تحقّق الجنابة بذلك وكذا في الفرع التالي ( ميلاني ) .
( 2 ) الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة بل لا يخلو ذلك من قوة ( خ ) .
( 3 ) ان صدق الادخال من مقطوع الحشفة بأقل من ذلك فالاحتياط لا يترك ( قمّيّ ) .
( 4 ) بل مبطل بلا ريب ( رفيعي )
( 5 ) ولم يصدق عليه الجماع ( ميلاني ) .
( 6 ) بل يبطل على الأحوط ( خ ) . فيه اشكال فلا يترك الاحتياط هذا إذا كان بدون ادخال الحشفة والا فالأقوى البطلان ( شاهرودي ) . ان لم يصدق عليه الجماع والا فمشكل ( گلپايگاني ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . محل اشكال فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) .
( 7 ) مع الالتفات بكونه مفطرا ( قمّيّ ) .
( 8 ) تقدم التفصيل في ذلك ( خ ) .
( 9 ) بل مطلقا إذا لم ينزل ( خ ) .
( 10 ) ومن المعلوم ان هذا لا يتحقّق في حقّ الرجل الا بفعل الغير لا مجرد حمل الغير إيّاه على الادخال المسوغ للافطار خوفا منه ويلزم القضاء ( شاهرودي ) . وأمّا إذا صدر باختياره ولو كان عن اكراه فالأظهر فيه البطلان ( خوئي ) . وكان مقهورا عليه بلا إرادة منه أصلا ( ميلاني ) .
( 11 ) تقدم ما هو الأقوى ( خ ) .
( 12 ) مع الالتفات إلى كونه مفطرا ( قمّيّ ) .