جيب تمام العرض الجيب كله وعلى مثله حال نصف وتر الضعف . وأما ما يلزم من مساواة المسافة ما بين العرضين فإنا ندير له في أحد البلدين .
فليكن : ا ، وببعد مسافة : ا ب ، دائرة صغرى فمعلوم أن المسافة لا تساوي ما بين العرضين إلا إذا كان البلد الآخر على : ز ، أو على : ه ، فأما سائر النقط التي على هذه الدائرة الصغرى ففضل ما بينهما وبين : ا ، في العرض أقلّ من المسافة ميل إحدى نقطتي : ب ، ك ، فإنا إذا أدرنا على قطب : ط ، وببعدهما مداري : ب ح ، ك م ، كان فضل ما بين العرضين : ا ح ، وهو أقل من : ا ه ، أو كان : ا م ، الأقل من : ا ز ، وذلك ما أردنا أن نبين .
القانون المسعودي — صفحة 11
مساهمون: أبو ريحان البيروني
ص١١