فصل في ذكر استقبال القبلة لمن يصلّي على الراحلة أو في السفينة أو في حال المسايفة والمطاردة
اعلم أن المسافر لا يصلي الفريضة على الراحلة مع الاختيار ، فإن لم يمكنه غير ذلك جاز له أن يصلّي على الراحلة ، غير أنه يستقبل القبلة على كل حال ، ولا يجوز له غير ذلك « 1 » .
وأمّا النوافل فلا بأس أن يصلّيها على الراحلة « 2 » .
وأمّا صلاة الجنازة وصلاة الفرض « 3 » أو قضاء الفريضة أو صلاة الكسوف أو صلاة « 4 » العيدين أو صلاة النذر فلا يصلّي شيئا من ذلك على الراحلة مع
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 1 / 80 .
( 2 ) في « أ » و « ه » زيادة : اختيارا . وانظر المبسوط 1 / 79 ، الخلاف 1 / 298 ، حيث جوّز صلاة النافلة راكبا اختيارا واضطرارا مسافرا وحاضرا . .
( 3 ) الصحيح أن يقال : قضاء الفرض ، لأنه سبق بيان وضيفة الفريضة . لاحظ المبسوط .
( 4 ) في « ب » : قضاء .