القبلة بيقين ما لم ينحرف عن القبلة ، فإن التوى عنها التواء لا يمكنه الرجوع إليها بيقين بطلت صلاته ، ويحتاج إلى استئنافها بقول من يسدّده ، فإن كان له طريق رجع إليها وتمّم صلاته ، فإن وقف قليلا ثمّ جاء من يسدّده جازت صلاته وتمّمها .
وإن « 1 » تساوت عنده الجهات فقد قلنا : إنّه يصلّي إلى أربع جهات مع الإمكان ويكون مجزيا في حال الضرورة .
فإن دخل فيها ثمّ غلب على ظنّه أنّ جهة القبلة في غير تلك الجهة ، ما إليها وبنى « 2 » على صلاته ما لم يستدبر القبلة ، فإن كان مستدبرها أعاد الصلاة .
هامش
( 1 ) في « أ » و « ه » : فإن .
( 2 ) في « ه » : بقي .