فصل في ذكر من فقد هذه الأمارات وأراد أن يصلّي جماعة
متى لزم جماعة الصلاة إلى أربع جهات لقد الأمارات جاز لهم أن يصلّوا جماعة إلى الجهات الأربع « 1 » .
والبصير إذا صلّى إلى بعض الجهات ثمّ تبيّن لم أنّه صلّى إلى غير القبلة والوقت باق أعاد الصلاة ، فإن كان صلّى بصلاته بصير آخر وهو ممّن لا يحسن الاستدلال « 2 » ، وصلّى بقوله ولم يصلّ معه ، فإن تقضّى الوقت فلا إعادة على واحد منهما ، إلّا أن يكون « 3 » قد استدبر « 4 » القبلة ، فإنّه يعيدها ، هو وكلّ من صلّى بقوله على الصحيح من المذهب « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 1 / 79 ، المهذب 1 / 86 .
( 2 ) في « ب » و « ج » و « د » : الاستدلالات .
( 3 ) في « ب » : يكونوا .
( 4 ) في « أ » زيادة : بعد . وفي « ب » و « د » و « ه » : استدبروا .
( 5 ) انظر المبسوط 1 / 80 .