فصل في ذكر من فقد الأمارات المذكورة في معرفة القبلة
من فقد هذه الأمارات ومن « 1 » اشتبه عليه ذلك ، أو كان محبوسا في بيت بحيث لا يجد دليلا على القبلة صلّى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات ، إلى كلّ جهة مرّة في حال الاختيار . ومع الضرورة إلى أيّ جهة شاء « 2 » . ولا يجوز ترك « 3 » استعمال الاجتهاد والتحرّي في طلبها على حال .
وكذلك الحكم إذا كان الإنسان في برّ أو بحر وأطبقت السماء بالغيم ، فإنّه يصلّي الصلاة الواحدة إلى أربع جهات أربع مرّات « 4 » .
وقد تعلم القبلة بالمشاهدة أو بخبر عن مشاهدة يوجب العلم ، أو بأن نصبها « 5 » النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بمسجده « 6 » ، كقبلة المدينة ، وقبا ، وفي بعض أسفاره
هامش
( 1 ) في « ب » و « ج » و « د » : وما .
( 2 ) انظر المقنعة : 96 ، النهاية : 63 ، المبسوط 1 / 78 و 80 .
( 3 ) ترك : زيادة : من « أ » .
( 4 ) انظر المقنعة : 96 ، النهاية : 63 .
( 5 ) في « أ » و « ه » : « ينصب » ، بدل : « أو بأن نصبها » .
( 6 ) في « ب » و « ج » : لمسجده . وفي « ه » : مسجدا .