وعن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر الإمام الباقر عليه السّلام : يا ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم متى يخرج قائمكم ؟ قال :
« إذا تشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال ، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء » « 1 » .
وهناك رواية أخرى نقلت عن الإمام الصادق عليه السّلام بهذا المضمون « 2 » . وينقل أبو هريرة أيضا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : « لا تقوم الساعة حتى يتغايرون على الغلام كما يتغايرون على المرأة » « 3 » .
وقد جاءت روايات أخرى بهذا المضمون أيضا :
عن الإمام الصادق عليه السّلام :
« إذا رأيت الرجل يعيّر على إتيان النساء » « 4 » .
وعنه عليه السّلام : « إذا صار الغلام يعطى كما تعطى المرأة ، ويعطي قفاه لمن ابتغى » « 5 » .
وعنه عليه السّلام : « يزف الرجال للرجال كما تزف المرأة لزوجها » « 6 » .
هامش
( 1 ) كمال الدين ، ج 1 ، ص 331 .
( 2 ) مختصر إثبات الرجعة ، ص 216 . اثبات الهداة ، ج 3 ، ص 570 . مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 335 .
( 3 ) فردوس الأخبار ، ج 5 ، ص 229 . كنز العمال ، ج 14 ، ص 249 .
( 4 ) الكافي ، ج 8 ، ص 39 . بحار الأنوار ، ج 52 ، ص 257 . بشارة الإسلام ، ص 133 .
( 5 ) الكافي ، 8 ، ص 38 . بحار الأنوار ، ج 52 ، ص 257 .
( 6 ) بشارة الإسلام . ص 72 . إلزام الناصب ، ص 121 .