الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها ولم يعرفها أحد فما ترى في ذلك ؟
فكتب ( عليه السّلام ) : إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدّنانير فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وان كنت غنيا فتصدق بالكلّ « 1 » .
14 - عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن ( عليه السّلام ) في قول اللّه عز وجلّ :
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
قال : طواف الفريضة طواف النساء « 2 » .
15 - روى عليّ بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الرّجل يأخذ من الرّجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى فيتّسع بها فتجزي عنهما جميعا أو يتركهما جميعا أن لم تكفه إحداهما ؟ فذكر أنه قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها « 3 » .
16 - عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : إني ظاهرت من امرأتي فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت عليّ كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا ، فقال : لا شيء عليك ولا تعد « 4 » .
17 - عن الوشاء قال : كتبت إليه أسأله عن الفقاع ، قال : فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السّلام ) :
لو أنّ الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السّلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر ، وقال ( عليه السّلام ) : هي خميرة استصغرها الناس « 5 » .
18 - كتب إبراهيم بن محمد الهمداني إليه ( عليه السّلام ) : ميّت أوصى بأن يجري
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 239 .
( 2 ) الكافي : 40 / 512 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 444 .
( 4 ) الكافي : 6 / 158 .
( 5 ) الكافي : 6 / 423 .