الزكاة :
وردت عن الإمام الجواد ( عليه السّلام ) عدة اخبار في فروع الزكاة كان من بينها ما يأتي : استدل الفقهاء على جواز إخراج القيمة دون العين فيما تجب فيه الزكاة بما جاء عنه ( عليه السّلام ) في جوابه عن السؤال : « هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي ؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟
فأجاب ( عليه السّلام ) أيّما تيسّر يخرج » « 1 » .
الحج :
واستند الفقهاء في فتاواهم في بعض فروع الحج ومسائله إلى ما اثر عن الإمام الجواد ( عليه السّلام ) فيها ، وفيما يأتي بعض ذلك :
1 - استند الفقهاء في استحباب الحج للصبي بما جاء في الرواية التالية : قال الراوي : « سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السّلام ) عن الصبي متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر » « 2 » .
2 - واتفق فقهاء الإمامية على أنّ حجّ التمتع أفضل أنواع الحج لمن أراد ان يحج حجا مندوبا ، وقد استندوا في ذلك إلى ما ورد عن الإمام الجواد ( عليه السّلام ) وغيره من أئمة العترة الطاهرة ( عليهم السّلام ) ، حيث قال الراوي : « كان أبو جعفر ( عليه السّلام ) يقول :
المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي . وكان يقول : ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة « 3 » .
هامش
( 1 ) مستدرك عوالم العلوم : 23 / 411 .
( 2 ) مستدرك عوالم العلوم : 23 / 426 .
( 3 ) مستدرك عوالم العلوم : 23 / 430 .