تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أعلام الهداية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
. وأما قوله :
وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ *
فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه « 1 » خرج من المغانم ولم يكن له نصيب وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب في المغنم ولا يحلّ له أخذه وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم فيهم للغنيّ والفقير ، لأنّه لا أحد أغنى من اللّه ولا من رسوله ( صلّى اللّه عليه واله ) فجعل لنفسه منها سهما ولرسوله ( صلّى اللّه عليه واله ) سهما ، فما رضي لنفسه ولرسوله رضيه لهم وكذلك الفيء ما رضيه لنفسه ولنبيّه ( صلّى اللّه عليه واله ) رضيه لذي القربى كما جاز لهم في الغنيمة فبدأ بنفسه ، ثمّ برسوله ( صلّى اللّه عليه واله ) ، ثمّ بهم ، وقرن سهم بسهم اللّه وسهم رسوله ( صلّى اللّه عليه واله ) وكذلك في الطاعة قال عزّ وجلّ :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
« 2 » فبدأ بنفسه ، ثمّ برسوله ( صلّى اللّه عليه واله ) ثم بأهل بيته وكذلك آية الولاية
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
« 3 » فجعل ولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته كما جعل سهمه مع سهم الرسول مقرونا بأسهمهم في الغنيمة والفيء فتبارك اللّه ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت ، فلمّا جاءت قصة الصدقة نزّه نفسه عزّ ذكره ونزّه رسوله ( صلّى اللّه عليه واله ) ونزّه أهل بيته عنها فقال :
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
« 4 » فهل تجد في شيء من ذلك أنّه جعل لنفسه سهما أو لرسوله ( صلّى اللّه عليه واله ) أو لذي القربى لأنّه لمّا نزّههم عن الصدقة نزّه نفسه ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته لا بل حرّم عليهم ، لأنّ الصدقة محرّمة على محمد وأهل بيته وهي أوساخ الناس لا تحلّ لهم لأنهم طهّروا من كل دنس ورسخ ، فلمّا طهّرهم واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه . وأما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال اللّه في محكم كتابه :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ *
هامش
( 1 ) اليتم - بالضم مصدر يتم ييتم - : الانفراد . وأيضا حالة اليتيم . ( 2 ) النساء ( 4 ) : 59 . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 55 . ( 4 ) التوبة ( 9 ) : 60 .