10 - في رحاب الفقه وأحكام الشريعة :
1 - عن عاصم بن ضمرة قال : كنت أسير مع الحسن بن عليّ على شاطئ الفرات وذلك بعد العصر ونحن صيام وماء الفرات يجري على رضراض « 1 » والماء صاف ونحن عطاش ، فقال الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) : « لو كان معي مئزر لدخلت الماء » قلت : إزاري أعطيكه ، قال : « فما تلبس أنت ؟ » قلت :
أدخل كما أنا ، قال : « فذاك الذي أكره ، إنّي سمعت رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) يقول : إنّ للماء عوامر من الملائكة كعوامر البيوت استحيوهم وهابوهم وأكرموهم إذا دخلتم عليهم الماء فلا تدخلوا إلّا بمئزر » « 2 » .
2 - وقال : « أمرنا رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيّب بأجود ما نجد ، وأن نضحّي بأسمن ما نجد ، البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة ، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار » « 3 » .
3 - وقال : « علّمني رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) قنوت الوتر : ربّ اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولّني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شرّ ما قضيت ، إنّك تقضي ولا يقضى عليك ، إنّه لا يذل من واليت ( تباركت ) ربّنا وتعاليت » « 4 » .
4 - وقال ( عليه السّلام ) : « إذا أضرّت النوافل بالفريضة فاتركوها » « 5 » .
5 - وقال ( عليه السّلام ) : « لا طلاق إلّا من بعد نكاح » « 6 » .
هامش
( 1 ) رضراض : ما صغر من الحصى .
( 2 ) رجال إصبهان : 1 / 331 .
( 3 ) مستدرك الحاكم : 4 / 230 .
( 4 ) التهذيب لابن عساكر : 4 / 199 .
( 5 ) حياة الإمام الحسن : 1 / 368 .
( 6 ) سنن البيهقي : 7 / 320 .