تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيط في أصول الفقه — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
قال : » عشر من الإبل « . قلت : قطع اثنتين ؟ قال : » عشرون « . قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : » ثلاثون « . قلت : قطع أربعاً ؟ قال : » عشرون « . قلت : سبحان اللّه ، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً ، فيكون عليه عشرون ؟ ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان . قال : » مهلًا يا أبان : هذا حكم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية . فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان : إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست مُحِق الدين « . « 1 » والإمام ليس بصدد تخطئة أبان لقطعه الحاصل من القياس ، بل بصدد إزالة يقينه بالتصرّف في مقدّماته ، وهو أنّه أخذ الشريعة من القياس . والذي يكشف عن هذا المطلب ، هو أنّ الجارية تحت العبد إذا أعتقت فلها الخيار إن شاءت مكثت مع زوجها ، وإن شاءت فارقته ، أخذاً بالسنّة حيث إنّ بريدة كانت تحت عبد ، فلمّا أُعتقت ، قال لها رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : » اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد ، وإن شئت أن تفارقيه « . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 19 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 . ( 2 ) . الشوكاني : نيل الأوطار : 152 / 3 .
الوسيط في أصول الفقه — صفحة 76 | الشيخ جعفر السبحاني