تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيط في أصول الفقه — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

الجهة الثالثة التعدّي من المنصوص إلى غيره

لو افترضنا انّ ما ذكر من المزايا مرجّحات للرواية ، فهل يقتصر عليها في مقام الترجيح أو يتعدّى عنه إلى غيره كموافقة الإجماع المنقول أو موافقة الأصل وغيرهما ؟ إنّ التعدّي يحتاج إلى حجة قطعية يقيد بها إطلاقات التخيير ، وقد عرفت تضافر الروايات على التخيير . « 1 » فالترجيح بغير المنصوص نوع تقييد لها ولم يدلّ دليل على لزوم التعدي ، ويؤيد المختار أمران : الأوّل : لو كان الملاك هو العمل بكلّ مزية في أحد الطرفين ، لكان الأنسب في الروايات الإشارة إلى الضابطة الكلية من دون حاجة إلى تفصيل المرجحات . ولو قيل : إنّ الغاية من التفصيل هو إرشاد المخاطب إلى تلك المرجّحات ، ولولا بيان الإمام لما كان المخاطب على علم بها . قلت : نعم ولكن لا منافاة بين تفصيل المرجّحات وإعطاء الضابطة ليقف المخاطب على وظيفته العملية في باب التعارض . الثاني : انّ الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة بعد فرض تساوي الخبرين أمر بالتوقف وإرجاء حكم الواقعة حتى يلقى الإمام ، ولو كان العمل بكلّ ذي مزية واجباً لما وصلت النوبة إلى التوقّف إلّا نادراً .
هامش
( 1 ) . على القول بعدم اعراض الأصحاب عن روايات التخيير كما عليه الشيخ الأعظم قدَّس سرّه .