تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيط في أصول الفقه — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
الهيئة الاتصالية ، فلا بدّ من حمله على المعنى المجازي ، وأقرب المجازات هو ما إذا تعلّق اليقين بما أحرز فيه المقتضي للبقاء وشك في رافعه ، لا ما شكّ في أصل اقتضائه للبقاء مع صرف النظر عن الرافع ، وقد قُرر في محلّه أنّه إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى . يلاحظ عليه : أنّه لم يثبت في اللغة كون النقض حقيقة في رفع الهيئة الاتصالية حتى لا تصح نسبته إلى نفس » اليقين « لعدم اشتماله عليها ، بل هو عبارة عن نقض الأمر المبرم والمستحكم سواء أكان أمراً حسيّاً أم قلبيّاً والشاهد على ذلك صحّة نسبة النقض إلى اليمين والميثاق والعهد في الذكر الحكيم ، قال سبحانه : (
وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها
) « 1 » وقال سبحانه : (
فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ
) « 2 » وقال سبحانه : (
وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ
) « 3 » واليقين كالميثاق واليمين والعهد من الأُمور النفسانية المبرمة المستحكمة فتصح نسبة النقض إليه ، سواء تعلق بما أحرز فيه المقتضي للبقاء أو لا ، والمصحح للنسبة هو كون نفس اليقين أمراً مبرماً مستحكماً ، سواء أكان المتعلّق كذلك ، كما في الشكّ في الرافع ، أم لم يكن كذلك كما في الشكّ في المقتضي . هذا تمام الكلام في أدلّة الاستصحاب .
هامش
( 1 ) . النحل : 91 . ( 2 ) . النساء : 155 . ( 3 ) . الرعد : 25 .