الحجّية عليه ، وذلك لاستقلال العقل بكونه حجّة في مقام الاحتجاج ومعه لا حاجة إلى جعل الحجّية له .
أضف إليه انّ جعل الحجّية للقطع يتم إمّا بدليل قطعي ، أو بدليل ظنّي .
وعلى الأوّل يُنقل الكلام إلى ذلك الدليل القطعي ، ويقال : ما هو الدليل على حجّيته ؟ وهكذا فيتسلسل .
وعلى الثاني يلزم أن يكون القطع أسوأ حالًا من الظن ، ولذلك يجب أن ينتهي الأمر في باب الحجج إلى ما هو حجّة بالذات ، أعني : القطع ، وقد تبيّن في محله » أنّ كلّ ما هو بالعرض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات « .
وبذلك يعلم أنّه ليس للشارع الأمرُ المولويّ بالعمل بالقطع لسبق العقل بذلك ، كما ليس له المنع عن العمل بالقطع ، فلو قطع إنسان بكون مائع خمراً لا يصحّ النهي عن العمل به ، لاستلزامه كون الناهي مناقضاً في كلامه في نظر القاطع ، وفي الواقع إذا أصاب قطعه للواقع .
الوسيط في أصول الفقه — صفحة 15
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٥