يكون منجِّزاً .
وهذا الشرط موجود في العلم الأوّل لأنّه لمّا لم يكن واحد من المشتبهين محكوماً بوجوب الاجتناب ، حدث العلم الإجمالي مؤثراً ، وهذا بخلاف العلم الثاني ، لأنّه حدث عندما كان الطرف الآخر محكوماً بوجوب الاجتناب بالعلم الإجمالي الأوّل ، ومعه لا يُحدث في الملاقي ولا يؤثر فيه حكماً لفقدان الشرط المؤثّر في تنجيز العلم الإجمالي ، أعني : كونه محدثاً للتكليف على كلّ تقدير ، فيكون الملاقي بحكم الشبهة البدويّة يجري فيه الأصل بلا معارض .
فإن قلت : انّ هنا علماً إجمالياً ثالثاً وهو العلم الإجمالي بنجاسة الطرف ، أو الملاقي والملاقى معاً فالطرفان بين أُحاديّ ، وثُنائيّ .
قلت : ليس هذا علماً ثالثاً وراء العلمين وإنّما هو تلفيق منهما وقد عرفت أنّ العلم الأوّل منجز دون الثاني ، فليس هنا علم ثالث نبحث في حكمه .
هذا خلاصة الكلام والتفصيل موكول إلى دراسات عليا .
الوسيط في أصول الفقه — صفحة 136
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٣٦