تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيط في أصول الفقه — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
أحدهما والتوضّؤ بالآخر .

التنبيه الخامس : الاضطرار إلى بعض الأطراف

لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض المحتملات ، فهو على قسمين : الأوّل : إذا اضطر إلى ارتكاب واحد معيّن . الثاني : إذا اضطر إلى ارتكاب واحد لا بعينه . أمّا القسم الأوّل ، فله صورتان : الأُولى : إذا اضطرّ إلى ارتكاب واحد معيّن قبلَ العلم أو معه ، فلا يجب الاجتناب عن الآخر . الثانية : إذا اضطر إلى ارتكاب واحد معيّن بعد العلم ، فيجب الاجتناب عن الآخر . أمّا الصورة الأُولى ، أي إذا كان الاضطرار إلى طرف معيّن قبل العلم ، أو معه ، فلما عرفت من أنّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدِثاً للتكليف على كلّ تقدير وأن يصحّ خطاب المكلّف بالاجتناب عن كلّ من الطرفين ، وهذا الشرط غير موجود في هذه الصورة ، لأنّ الحرام لو كان فيما اضطرّ إليه معيّناً فلا يكون العلم محدثاً للتكليف لفرض اضطراره إليه وهو رافع للتكليف فلا يصحّ خطابه بالاجتناب عنه ، ولو كان الحرام في غير ما اضطرّ إليه فهو ، وإن كان يحدث فيه التكليف ويصحّ خطابه بالاجتناب عنه ، لكن وجوده فيه عندئذ أمر محتمل فتجري فيه البراءة . وإن شئت قلت : إنّ العلم الإجمالي بحرمة واحد من الأُمور إنّما ينجّز فيما لو عُلِم تفصيلًا لوجب الاجتناب عنه على كل حال ، وهذا الشرط غير متحقّق ، لأنّه لو عُلِم أنّ الحرام في غير الطرف المضطرّ إليه وإن وجب الاجتناب عنه ، لكن لو