المقام الأوّل أصالة الاحتياط الشبهة التحريمية
مقتضى ما ذكرناه في الشكّ في التكليف أن يكون في هذا المقام أيضاً مسائل أربع ، لأنّ منشأ الشكّ إمّا فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين ، أو خلط الأُمور الخارجية ، وبما انّ المسائل الثلاث الأُول ، فاقدة للتطبيقات الفقهية ، خصصنا البحث في الشبهة التحريمية الموضوعية .
وهي على قسمين : لأنّ الحرام المشتبه بغيره إمّا مشتبه في أُمور محصورة أو غير محصورة ، فيقع
الكلام في هذا المقام في موردين :
المورد الأوّل : حكم الشبهة المحصورة
إذا علم المكلّف بتكليف ( الحرمة ) على وجه لا يرضى المولى بمخالفته ، فلا محيص عن وجوب الموافقة القطعية ، فضلا عن حرمة المخالفة القطعية سواء أكان العلم إجمالياً أم تفصيلياً ، فالبحث عن إمكان جعل الترخيص لبعض الأطراف أو لجميعها مع العلم الوجداني بالتكليف الجدي تهافت ، لاستلزامه اجتماع الإرادتين المتضادتين ، وهذا كمثل قتل المؤمن إذا اشتبه بغيره ، وهذا النوع من العلم الإجمالي يناسب البحث عنه في باب القطع .
وأمّا المناسب للمقام ، كما هو الظاهر من كلام الشيخ « 1 » فهو ما إذا قامت الأمارة على حرمة شيء وشمل إطلاق الدليل مورد العلم الإجمالي ، كما إذا قال :
هامش
( 1 ) . لاحظ الفرائد : 240 ، طبعة رحمة اللّه .