تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيط في أصول الفقه — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فعلى القول الأوّل لا يترتب عليه إلّا الثواب ، وعلى الثاني يعامل معه معاملة المستحب بالذات فيكون رافعاً للحدث . 2 . لو ورد خبر ضعيف يدل على استحباب غسل اللحية المسترسلة ، فلو قلنا باستفادة الاستحباب يجوز المسح ببلله إذا جفّت يده ، دون ما إذا قلنا بالنظرية الأُولى . وفي بعض هذه الثمرات نظر ذكرناه في محاضراتنا الأُصولية . « 1 »
هامش
( 1 ) . لاحظ إرشاد العقول : 443 / 1 444 .