تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيط في أصول الفقه — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
القسم الثالث : أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً ، كما إذا قال : اعتق رقبة ، ولا تعتق رقبة كافرة . وإليك الكلام في الأقسام الثلاثة : أمّا الأوّل : فإن أحرزت وحدة الحكم بأيّ سبب أمكن ، يحمل المطلق على المقيّد بلا كلام ، وإن كان إحراز وحدتها بلا ذكر السبب أمراً مشكلًا ، لكن المفروض هو إحراز وحدّة الحكم . وأمّا إذا لم تحرز وحدة الحكم فإنّ هناك وجوهاً ثلاثة : أ : حمل المطلق على المقيّد وامتثال التكليفين بفعل واحد أي بعتق الرقبة المؤمنة . ب : حمل المقيّد على أفضل الأفراد ، والتخيير في مقام الامتثال بين عتق المؤمنة والكافرة وإن كان الأفضل هو عتق المؤمنة . ج : التحفّظ على الوجوبين والقول بأنّ هنا تكليفين إلزاميين ، ومقتضى ذلك وجوب القيام بعتق رقبتين يكفي في أحدهما عتق مطلق الرقبة ، ويلزم في الثاني عتق رقبة مؤمنة . فمقتضى القاعدة هو العمل بالوجه الثالث ، لأنّ المكلّف بعد عتق الرقبة المؤمنة إذا قلنا في مقام الجمع بالوجه الأوّل ، أو بعد عتق مطلق الرقبة إذا قلنا في مقام الجمع بالوجه الثاني ، يشك في سقوط التكليف المعلوم في البين ، ولا تحرز البراءة إلّا بالعمل على الوجه الثالث أي عتق رقبتين يشترط في أحدهما الإيمان دون الآخر . وأمّا الثاني : أعني إذا كان الدليلان نافيين ، كقوله : لا تشرب الخمر ولا تشرب المسكر فلا وجه لحمل المطلق على المقيد بعد عدم إحراز وحدة الحكم ،