تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيط في أصول الفقه — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

الفصل الثالث في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد

المراد من المعاملات في عنوان البحث ما لا يعتبر فيه قصد القربة ، كالعقود والإيقاعات . ثم إنّ النهي الوارد في المعاملات على أقسام أربعة كالعبادات : وإليك البحث في كلّ واحد منها :

القسم الأوّل : إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفس المعاملة :

فهي على أنحاء : 1 . إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بالسبب بما هو فعل مباشريّ ، كالعقد الصادر عن المُحْرِم في حال الإحرام بأن يكون المبغوض صدور عقد النكاح في هذه الحالة ، من دون أن يكون نفس العمل ( عقد النكاح ) بما هو هو مبغوضاً ومزجوراً عنه ، فهل يدلّ على الفساد أو لا ؟ الظاهر عدم الاقتضاء ، لأنّ غاية النهي هي مبغوضية نفس العمل ( العقد ) في هذه الحالة وهو لا يلازم الفساد وليس العقد أمراً عبادياً حتى لا يجتمع مع النهي الكاشف عن المبغوضيّة . 2 . إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بالمسبّب ، كالنهي عن بيع المصحف
الوسيط في أصول الفقه — صفحة 164 | الشيخ جعفر السبحاني