المقدمة :
في تحقيق ما ينبغي العلم به قبل الشروع في المقصود .
وفيها أبحاث :
الأوّل : الأصول - لغة - : ما يبنى عليه « 1 » الشيء .
ومضافا إلى الفقه : هو العلم بجملة طرق الفقه إجمالا ، وبأحوالها ، وكيفيّة الاستدلال بها ، وحال المفتي والمستفتي « 2 » .
الثاني : اللّفظ إن استعمل فيما وضع له ، فهو حقيقة ، وإلاّ فمجاز .
والأوّل : إن كان استفادة المعنى منه « 3 » بوضع الشارع ، فحقيقة شرعيّة . وإن كان بوضع أهل اللّغة ، فلغويّة . وإن كان بوضع طار غير الشرع ، فحقيقة
هامش
( 1 ) في أو ب وط : يبتني . بدل يبنى . وفي الأصل : عليها . بدل : عليه .
( 2 ) قارن هذا التعريف بما جاء في الذريعة : 1 - 7 ، والمستصفى : 1 - 5 ، والمحصول : 1 - 12 ، والمعارج : 47 ، وتهذيب الوصول : 3 . لترى انفراده به وعدم متابعتهم فيما ذكروه من التعاريف .
( 3 ) كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : عنه .