تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

المقدمة :

في تحقيق ما ينبغي العلم به قبل الشروع في المقصود . وفيها أبحاث : الأوّل : الأصول - لغة - : ما يبنى عليه « 1 » الشيء . ومضافا إلى الفقه : هو العلم بجملة طرق الفقه إجمالا ، وبأحوالها ، وكيفيّة الاستدلال بها ، وحال المفتي والمستفتي « 2 » . الثاني : اللّفظ إن استعمل فيما وضع له ، فهو حقيقة ، وإلاّ فمجاز . والأوّل : إن كان استفادة المعنى منه « 3 » بوضع الشارع ، فحقيقة شرعيّة . وإن كان بوضع أهل اللّغة ، فلغويّة . وإن كان بوضع طار غير الشرع ، فحقيقة
هامش
( 1 ) في أو ب وط : يبتني . بدل يبنى . وفي الأصل : عليها . بدل : عليه . ( 2 ) قارن هذا التعريف بما جاء في الذريعة : 1 - 7 ، والمستصفى : 1 - 5 ، والمحصول : 1 - 12 ، والمعارج : 47 ، وتهذيب الوصول : 3 . لترى انفراده به وعدم متابعتهم فيما ذكروه من التعاريف . ( 3 ) كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : عنه .
الوافية في أصول الفقه — صفحة 59 | الفاضل التوني