وهي أقسام :
الأوّل : ما يستقلّ بحكمه العقل
، كوجوب قضاء الدّين ، وردّ الوديعة ، وحرمة الظلم ، واستحباب الإحسان ، ونحو ذلك . كذا ذكره المحقّق في المعتبر « 1 » ، والشهيد في الذكرى « 2 » ، وغيرهما .
وحجّيّة هذه الطريقة : مبنيّة على الحسن والقبح العقليين « 3 » .
والحقّ ثبوتهما ، لقضاء الضرورة بهما « 4 » في الجملة ، ولكن في إثبات الحكم الشرعيّ - كالوجوب والحرمة الشرعيين - بهما « 5 » ، نظر وتأمّل .
والواجب العقليّ : ما يستحقّ فاعله المدح ، وتاركه الذم .
والشرعيّ : ما يستحقّ فاعله الثواب ، وتاركه العقاب .
وعكسه : الحرام فيهما .
ووجه النّظر أمور :
هامش
( 1 ) المعتبر : 1 - 32 .
( 2 ) الذكرى : 5 - المقدمة - الأصل الرابع - القسم الأول .
( 3 ) كذا في أو ب وط ، وفي الأصل : العقلي .
( 4 ) كذا في أو ب وط ، وفي الأصل : به .
( 5 ) كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : بها .