تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وهي أقسام :

الأوّل : ما يستقلّ بحكمه العقل

، كوجوب قضاء الدّين ، وردّ الوديعة ، وحرمة الظلم ، واستحباب الإحسان ، ونحو ذلك . كذا ذكره المحقّق في المعتبر « 1 » ، والشهيد في الذكرى « 2 » ، وغيرهما . وحجّيّة هذه الطريقة : مبنيّة على الحسن والقبح العقليين « 3 » . والحقّ ثبوتهما ، لقضاء الضرورة بهما « 4 » في الجملة ، ولكن في إثبات الحكم الشرعيّ - كالوجوب والحرمة الشرعيين - بهما « 5 » ، نظر وتأمّل . والواجب العقليّ : ما يستحقّ فاعله المدح ، وتاركه الذم . والشرعيّ : ما يستحقّ فاعله الثواب ، وتاركه العقاب . وعكسه : الحرام فيهما . ووجه النّظر أمور :
هامش
( 1 ) المعتبر : 1 - 32 . ( 2 ) الذكرى : 5 - المقدمة - الأصل الرابع - القسم الأول . ( 3 ) كذا في أو ب وط ، وفي الأصل : العقلي . ( 4 ) كذا في أو ب وط ، وفي الأصل : به . ( 5 ) كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : بها .