هذا ، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، فهل يوجب الفساد أو لا ؟
والحقّ فيه - أيضا - : مثل ما مرّ في مثله في النهي في العبادات ، بأن يقال - مع اختصاص النهي ، وعدم العلم بعدم مانعيّة المنهيّ عنه في صحّة المعاملة - :
الظاهر كون المنهيّ عنه مانعا من ترتّب أحكامها عليها ، ويجري فيه الدليل المذكور ، فتأمّل .
الوافية في أصول الفقه — صفحة 107
مساهمون: الفاضل التوني
ص١٠٧