بل الفساد ممّا يحكم به العقل في المعاملات من ظاهر حال الناهي .
وقد وقع في الروايات ما يدلّ على اقتضاء النهي الفساد :
روى الشيخ في التهذيب ، في الصحيح : « عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، أنّه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لقول اللّه عزّ وجلّ
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً
« 1 » - حرم على الحسن والحسين عليهما السلام ، لقوله عزّ وجل :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
« 2 » .
وروى في الموثّق : « عن الحسن بن الجهم ، قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوّج بنصرانيّة على مسلمة ؟
قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ؟ ! قال : لتقولن ، فإنّ ذلك يعلم « 3 » به قولي .
قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ، ولا على غير مسلمة .
قال : لم ؟
قلت : لقول اللّه عزّ وجل :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
« 4 » .
قال : فما تقول في هذه الآية :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
« 5 » ؟
فقلت : قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
« 6 » نسخت هذه الآية ، فتبسّم ثمّ سكت » « 7 » .
هامش
( 1 ) الأحزاب - 53 .
( 2 ) النساء - 22 ، والحديث في : التهذيب : 7 - 281 ح 1190 .
( 3 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : تعلم .
( 4 ) البقرة - 221 .
( 5 ) المائدة - 5 .
( 6 ) البقرة - 221 .
( 7 ) التهذيب : 7 - 297 ح 1243 .