تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
في الأدلّة العقلية أيضا غير بعيد ، إلاّ أنّها لا يستدلّ بها إلاّ على نفي الحكم الشرعيّ ، كأصالة براءة الذمّة .

البحث الرابع :

اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه ، على أقوال : عدم الدلالة مطلقا ، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء « 1 » ، والآمدي عن أكثر المحقّقين « 2 » . والدلالة مطلقا « 3 » ، واختاره ابن الحاجب من العامّة « 4 » ، والسيّد المرتضى منّا لكن قال : إنّ دلالته على الفساد شرعا لا لغة « 5 » ، واختاره الشهيد في قواعده « 6 » ، والمحقّق الشيخ علي في شرح القواعد « 7 » ، بشرط عدم رجوع النهي إلى وصف غير لازم . « واختاره بهذا الشرط الفخر الرازي في المعالم ، ونقله في الوجيز ، عن الشافعي ، ونقله الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعي ، واختاره هو » « 8 » .
هامش
( 1 ) المحصول : 1 - 344 . ( 2 ) الإحكام : 2 - 407 ، التمهيد : 292 . ( 3 ) العدّة : 1 - 101 - 102 . ( 4 ) كذا حكى الأسنوي في التمهيد : 292 ، ولكن ابن الحاجب قد فصّل بين النهي عن الشيء لعينه فيدل على الفساد شرعا لا لغة ، وبين النهي عن الشيء لوصفه . وحكم في هذه الصورة بالفساد مطلقا : المنتهى : 100 - 101 ، وشرح العضد على المختصر : 1 - 209 ( المتن ) . ( 5 ) الذريعة : 1 - 180 . ( 6 ) القواعد والفوائد : 1 - 99 قاعدة 57 . ( 7 ) المسمّى ب : جامع المقاصد : 2 - 116 . ( 8 ) ما بين القوسين نصّ عبارة الأسنوي في التمهيد : 293 .