الأخيرتين ، أو دلّ على عدم وجوب السورة الكاملة ، أو عدم وجوب الجلوس بعد السجدة الثانية ، فطبّق العمل على وفق الأمارة ثمّ تبيّن خطؤها ، فهل يجزي عن الإعادة في الوقت والقضاء خارجه أو لا ؟
أو إذا صلّى في ثوب مستصحب الطهارة ثمّ تبيّن أنّه نجس ، فهل يجزي عن الإعادة في الوقت والقضاء بعده أو لا ؟
فيه أقوال ثالثها الإجزاء مطلقا من غير فرق بين كون الامتثال بالأمارة أو الأصل .
الموجز في أصول الفقه — صفحة 44
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤٤