يجب الخروج عن عهدتها بمقتضى قوله سبحانه :
وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
( الحشر / 7 ) .
وبعد مراجعة الأدلّة نقف على وجود محرمات في الشريعة بيّنها الكتاب والسنّة ، ولكن نحتمل وجود محرمات أخرى بيّنها الشارع ولم تصل إلينا ، فمقتضى منجزيّة العلم الإجمالي ، هو الاجتناب عن كلّ ما نحتمل حرمته إذا لم يكن هناك دليل على حلّيته ، حتى نعلم بالخروج عن عهدة التكليف القطعي ، شأن كلّ شبهة محصورة .
يلاحظ عليه : أنّ العلم الإجمالي إنّما ينجّز إذا بقي على حاله ، وأمّا إذا انحلّ إلى علم تفصيلي وشك بدوي ، فلا يكون منجزا ويكون المشكوك موردا للبراءة ، مثلا إذا علم بغصبية أحد المالين مع احتمال غصبيتهما معا ، فإذا قامت البيّنة على غصبيّة أحدهما المعيّن ، انحلّ العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالحرمة وهو ما قامت البيّنة على غصبيته ، وشك بدوي وهو المال الآخر الذي يحتمل أيضا غصبيّته .
ومثله المقام إذ فيه علمان :
أحدهما : العلم الإجمالي بوجود محرمات في الشريعة والتي أشير إليها في الآية المتقدمة .
ثانيهما : العلم التفصيلي بمحرمات واردة في الطرق والأمارات والأصول المثبتة للتكليف كاستصحاب الحرمة ، على وجه لو عزلنا موارد العلم التفصيلي عن موارد العلم الإجمالي ، لما كان فيها علم بالمحرّمات بل تكون الحرمة أمرا محتملا تقع مجرى للبراءة .
وعلى ضوء ما ذكرنا ، فالعلم الإجمالي بالمحرمات المتيقنة ينحلّ إلى علم تفصيلي بمحرمات ثبتت بالطرق والأمارات ، وإلى شك بدوي محتمل الحرمة ، وفي