الإظهار .
هذا هو النسخ ، وأمّا حدّ التخصيص ، فهو إخراج فرد أو عنوان عن كونه محكوما بحكم العام من أوّل الأمر حسب الإرادة الجدية ، وإن شمله حسب الإرادة الاستعماليّة ، فهو تخصيص في الأفراد لا في الأزمان مقابل النسخ الذي عرفت أنّه هو تخصيص فيها ، ولأجل ذلك يشترط في التخصيص وروده قبل حضور وقت العمل بالعام ، وإلّا فلو عمل بالعام ثمّ ورد التخصيص يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح على الحكيم ، فلا محيص من وروده قبل العمل بالعام لو كان مخصّصا ، نعم لو كان ناسخا لحكم العام في مورده يجب تأخيره عن وقت حضور العمل بالعام .
تمّ الكلام في المقصد الرابع
والحمد للّه
الموجز في أصول الفقه — صفحة 118
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١١٨