وأمثلتها شايعة مذكورة في كتب القوم واحكامها قد اتّضحت ممّا فصّلناه في الفصل السّابق لأنّه كان كالمقدّمة لهذا الفصل اللّاحق لأنّ غرض الأصولىّ لا يتعلّق بالبحث عن أحوال اللّفظ من حيث هو الّا ليكون مقدّمة لاستكشاف حال مراد الشّارع والخلط قد وقع بين المرحلتين في كلمات القوم وقد ميّزناهما لتكون على بصيرة ولا بأس بالتّنبيه باحكام هذه الصّور اجمالا ليزداد بصيرتك فنقول أحدها دوران الأمر بين المجاز والاشتراك وذلك كان يعلم انّ للّفظ حقيقة غير مرادة قطعا وكان هناك معنى آخر بينه وبينها علاقة مصحّحة للتجوّز وكان معنى ثالث يحتمل ان يكون اللّفظ مشتركا بينه وبين تلك الحقيقة فاشتبه امر المراد بين هذين الأخيرين للعلم بعدم إرادة تلك الحقيقة فالحكم تقديم المجاز لا لغلبته ورجحانه كما توهّم لأنّه ظنّ لا يعتدّ به لا في اثبات الوضع أو المجاز ولا في اثبات المراد كما تقدّم بل لما تقدّم من نفى احتمال الاشتراك باصالة العدم ووجود مصحّح المجاز والصّارف عن المعنى الحقيقي فيتعيّن المجاز للإرادة وبهذا البيان يظهر ضعف ما صدر عن القوم في هذا المقام من الكلمات المضطربة ثانيها الدّوران بين المجاز والنّقل وفرضه وحكمه كسابقه ثالثها الدّوران بين المجاز والتّخصيص وقد تقدّم ما يتّضح به تقديم إرادة التّخصيص رابعها الدّوران بين المجاز والإضمار وقد سبق ما يعلم به تقديم الاضمار ويتّضح ضعف ما صدر عنهم فيه وفي سابقه نفيا واثباتا خامسها الدّوران بين الاشتراك والنّقل كان يفرض للّفظ حقيقة غير مرادة قطعا وفرض معنى آخر يحتمل وضعه له على وجه الاشتراك وفرض ثالث يحتمل نقله اليه عن تلك الحقيقة بحيث علم اجمالا حدوث أحد الوضعين امّا الاشتراك بين تلك الحقيقة وبين الثّانى وامّا النّقل عنها إلى الثّالث فحيث وقع هذا اللّفظ في كلام وعلم عدم إرادة الحقيقة الأولى اشتبه المراد بين الأخيرين لدوران امر اللّفظ بين الاشتراك والنّقل والحكم هنا وجوب التّوقّف لتعارض الأصل من الطّرفين واصالة بقاء الحقيقة الأولى وعدم هجرها وإن كانت صحيحة بالنّسبة إلى ترتيب احكام الحقيقة عليها لكنّها لا تثبت إرادة المعنى الّذى احتمل الاشتراك في حقّه لأنّها ح تصير من الأصول المثبتة وقد عرفت انّها لا اعتداد بها في مقام سادسها الدّوران بين الاشتراك والتّخصيص ويعلم وجه تقديم التّخصيص ممّا سبق سابعها الدّوران بين الاشتراك والإضمار وحكمه تقديم الإضمار ووجهه كسابقه معلوم ممّا مرّ ثامنها الدّوران بين النّقل والتّخصيص وحكمه تقديم التّخصيص تاسعها الدّوران بين النّقل والإضمار وحكمه تقديم الإضمار والوجه في ذلك كلّه معلوم ممّا سبق عاشرها الدّوران بين التّخصيص والإضمار و [ مقتضى القاعدة في ] حكمه التوقّف وإن كان المشهور خلافه وقد سبق تفصيله ويعلم منه الوجه في المقام
[ فصل : في تقسيم الحقيقة إلى اللغوية والعرفية والشرعية ]
فصل الحقيقة تنقسم باعتبارات مختلفة إلى اقسام شتّى ولمّا كان غرض أهل الأصول يتعلّق بكلمات الشّارع انحصر القسمة عندهم في اللّغويّة والعرفيّة والشّرعيّة
[ في تعريف الحقيقة اللغوية ]
فالأولى هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له بحسب أصل اللّغة الّتى سبق الاختلاف في انّ وضعها ذاتىّ أو جعلى