نفسها ميزانا وحدّا عرفيّا لا تتجاوزه وليست باشتهاء الإنسان في كلّ ما أراد فلا تجرى الّا في الصّفة الّتى يصحّ في جنبها جعل ما عداها كالعدم وهذا معنى التوسّع في المعنى الحقيقي والتّجاوز عن حدودها وخصوصيّاتها المعيّنة إلى ما يناسبه ويشبهه في تلك الجهة الّتى هي الصّفة البارزة فيه فالمجاز جنبتان جهة تغاير مع المعنى الأصلىّ فهي بلحاظ حقيقة نفس الأمر فبهذه الملاحظة لا معنى للّفظ الّا معناه الحقيقي ولا يجوز التّعدّى عنه لكونه تناقضا لأنّ النّظر الحقيقىّ يقتضى برعاية حدودها والتعدي يوجب الغائها وهو التّناقض وجهة اتّحاد معه وهي بلحاظ التّوسّع وفي مرحلة التّنزيل فالمجاز بهذه الملاحظة عين الحقيقة والحقيقة عين المجاز والّا لم يجز استعمال اللّفظ فيه فانّ الاستعمال في المعنى المجازى من حيث خلافته عن المعنى الحقيقىّ واتّحاده معه تنزيلا في هذه الجهة فهو في الحقيقة شأن من شؤونها واللّفظ لم يستعمل في الحقيقة الّا في معناه الحقيقىّ ألا ترى انّ احترام خليفة الشّخص من حيث كونه خليفته احترام في الحقيقة لذلك الشّخص وذلك من اجل كون الخليفة في هذه الجهة عين ذلك الشّخص وانّه شأن من شؤونه فكانّه نحو من التّوسّع في نفس ذلك الشّخص المنوب عنه فتعدّى حكمه اليه فرع تعدّيه بنفسه اليه واتّحاده معه في مرحلة التّنزيل وهذا الحكم إذا لوحظ بالقياس إلى ذات الخليفة من حيث هو مع قطع النّظر عن حيث خلافته كان احتراما له مجازا لا حقيقة ومن هذا الباب العارية فانّ مالك المنافع هو المعير والمستعير يملكها بتبعيّته والخلافة عنه فملك المستعير شأن من شؤون ملك المعير فهو عينه في هذه الجهة لا سواه بل انتفاعه في الحقيقة أيضا انتفاع للمعير إذ لا يعتبر فيه المباشرة فانّ الإنسان قد يعطف ماله لدابّته أو يصرفه في شخص نفسه أو خدّامه واتباعه أو ينفقه في أهله وعياله فانّ ذلك كلّه انحاء انتفاعه في المال فالمستعير لمّا كان من حيث نفسه اجنبيّا عن المال وانّما كان تعلّقه به تبعا لعلقة المالك الأصلي وشأنا من شؤونها ونحوا من انحائها كان المال بالنّسبة اليه عارية محضة ملكا وتصرّفا والمتشبّث به والمتصرّف فيه حقيقة هو المالك الاوّل وهكذا حال اللّفظ بالقياس إلى معناه الحقيقىّ والمجازىّ ولذا كان الثّانى استعارة تنزيلا للّفظ منزلة القياس الّذى يملكه المعنى الحقيقي ويلبسه المعنى المجازى بتبعيّة المعنى الاوّل من حيث خلافته عنه واتّحاده معه في مرحلة التّنزيل والتّوسّع في المعنى الحقيقي هذا غاية شرح ماهيّة المجاز وحقيقة التجوّز وبهذا البيان ظهر أمور الأوّل فساد مقالة السكّاكى حيث زعم انّ التّنزيل والدّعوى يوجب الخروج عن المجازيّة إلى الحقيقة وقد عرفت انّ مبنى التّجوّز على هذا التّنزيل ودعوى الاتّحاد ولولاه لم يتحقّق ماهيّة المجاز ولا جاز استعمال اللّفظ فيه إذ لو اعتبر بلحاظ التّغاير لم يصحّ ايقاع لفظ المغاير على المغاير كما عرفت فليس المجاز الّا مبنيّا على دعوى الاتّحاد بالبيان المتقدّم وقد اتّضح من ذلك البيان أيضا ان ليس التّصرف والتّاويل الّا في نفس المعنى الّذى وضع بإزائه اللّفظ بالتّوسّع فيه
و
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 180
مساهمون: الميرزا صادق المجتهد التبريزي
ص١٨٠