تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
وهو من الخرافات وعلى تقدير صحّته اجنبىّ عن المقام كما يتّضح فيما بعد ومنها انّ الفعل لا يدلّ على النّسبة وانّما هي تستفاد من الهيئة التّركيبيّة كما في الجمل الاسميّة وفساده واضح لرجوعه إلى انكار معاني هيئات الأفعال بل المشتقّات وإلى دعوى الوضع في الألفاظ المركّبة وكلاهما باطلان ومنها انّ للفعل معنى مطابقيّا تفصيليّا هو الحدث والزّمان والنّسبة إلى فاعل معيّن بحسب قصد المتكلّم ومعنى مطابقيّا اجماليّا بحسب ملاحظة الواضع عند الوضع وهو الحدث والزّمان والنّسبة إلى فاعل معيّن عند المستعملين والفعل انّما يحتاج إلى ذكر الفاعل في الدّلالة على معناه المطابقي بالاعتبار الاوّل دون الثّانى والموجود في الفرض هو الدّلالة عليه بالاعتبار الثّانى دون الأوّل ولعلّ مراده من الإجمال هو المعنى الكلّى الملحوظ عند الوضع ومن التّفصيل هو خصوص ما وقع عليه الاستعمال بحسب إرادة المتكلّم وهذا الجواب ان أمكن ارجاعه بتكلّف وتمحّل إلى الأوّل مع التّأويل المذكور فيه بان يراد من الدّلالة الأولى العلم بالمراد ومن الثّانية خطور الموضوع له كان له وجه وصورة والّا فهو من سخايف الكلمات ومنها ما جعله صاحب الفصول ره تحقيقا في المقام ومرجعه إلى دعويين إحداهما جعل الدّلالة عبارة عن الخطور والثّانية انّ تصوّر معاني الهيئات الّذى هو الدّلالة بزعمه يتوقّف على تصوّر متعلّقها ولو اجمالا لا على ذكر ما تفصيلا وقد سبق نظيره منه في الحروف وصرّح به في طىّ هذا الجواب أيضا حيث ادّعى انّها تدلّ على معانيها مجرّدة عن ذكر متعلّقاتها نظرا منه إلى انّ تصوّر معانيها يتوقّف على تصوّر متعلّقها اجمالا وبالوجه لا على ذكره معه على وجه التّفصيل وبطلان كلتا الدّعويين قد اتّضح فيما سبق

[ الثاني : في بطلان كلام التفتازاني في أن التضمن والالتزام يلزمهما المطابقة ولو تقديرا ]

الثّانى قد تقدّم انّ التّضمّن والالتزام فرعان للمطابقة لأنّ الأوّل عبارة عن انفهام الجزء بتبعيّة انفهام الكلّ والثّانى عن انفهام اللازم بتبعيّة انفهام الملزوم بل قد عرفت انّهما عين المطابقة وانّما ينفكّان عنها في ظرف التّحليل وانّ التّغاير اعتبارىّ محض ومقتضى ذلك انّ الاستعمال لم يقع الّا في المعنى المطابقىّ ولا يعقل ان ينفرد كلّ من التّضمّن والالتزام باستعمال مستقلّ وراء الاستعمال في المعنى المطابقىّ ويلوح من غير واحد توهّم انّ التّضمّن عبارة عن استعمال اللّفظ في الجزء مجازا والالتزام عبارة عن استعماله في اللازم كذلك فالمطابقة عندهم عبارة عن استعمال اللّفظ فيما وضع له ولا مطابقة في المجازات عندهم وهو سهو منشائه عدم الإحاطة بكنه الدّلالات ومن هنا يعلم انّ ما ذكره التّفتازانى وغيره من انّ التّضمّن والالتزام يلزمهما المطابقة ولو تقديرا ممّا لا معنى له إذ المطابقة التّقديريّة كما مثل لها بعض منهم بما إذا اشتهر اللّفظ في الجزء أو اللازم فالدّلالة على الموضوع له وان لم يتحقّق هاهنا بالفعل الّا انّها واقعة تقديرا بمعنى انّ لهذه اللّفظة معنى لو فصد من اللّفظ لكان دلالته عليه مطابقة ممّا لا يتصوّر الّا على هذا التّوهم السّخيف ومن العجيب انّهم يزعمون الدّلالة هو الخطور ثمّ يشترطون في التضمّن والالتزام استعمال اللّفظ في الجزء أو اللازم مجازا مع انّ خطور الجزء أو اللازم لا يتوقّف عليه وأعجب
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية — صفحة 164 | الميرزا صادق المجتهد التبريزي