49 . باب انّ من اشترى المتاع صفقة لا يجوز له بيع بعضها مرابحة وإن قوّمه حتّى يبيّن للمشترى و حكم من اشترى العدل من الثياب فيريد المشترى شراء خياره 952
50 . باب أن شراء السّلعة بدينار غير درهم الى أجل يوجب فساد البيع و لكن شرائها بدينار إلّا الثّلث أو الرّبع لا بأس به 954
51 . باب لزوم ذكر صرف الدّراهم فى بيع المرابحة 956
52 . باب حكم فضول المكاييل والموازين 958
53 . باب انّه لا يجوز العَرَبون إلّاأن يكون نقداً من الثمن 960
54 . باب انّ من ابتاع الأرض بحدودها و ما اغلق عليها بابها فله جميع مافيها 962
55 . باب أنّ من اشترى بيتاً فى دار بجميع حقوقه هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا 962
56 . باب أنّ ثمرة النّخل للّذى أبرّها إلّاأن يشترط المبتاع 964
57 . باب انّ من باع بستاناً واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها . . . 964
58 . باب حكم اختلاف البايع والمشترى فى قدر الثّمن 966
59 . باب حكم ما إذا اختلف المتبايعان فى دفع الثمن 968
60 . باب حكم الإقالة بوضيعة من الثمن 968
61 . باب أنّ من قال لأحد اشترلي متاعاً بكذا و كذا ليس له أن يشتري لنفسه ثمّ يبيعه إيّاه بربح ولا يعلمه 970
62 . باب أنّ من نقد عن المشترى الثّمن جاز له الشراء منه بربح 970
63 . باب حكم اشتراط المشترى على انْ لا يكون عليه الوضيعة 970
64 . باب انّ من شرط نقداً خاصّاً فله شرطه وإلّا انصرف الى نقد البلد 972
65 . باب انّه يجوز للبايع أن يرشو وكيل المشترى حتّى لا يظلمه ولا يجوز أن يرشوه . . . 972
66 . باب انّه لا يجوز على مسلم غلط فى بيع 974
67 . باب انّه إذا اشترى رجلان سلعة فذهبا أن يأتيا بالثمن فأتى به أحدهما كاملًا هل له أن يقبض السلعة أم لا 974
68 . باب انّ من اشترى شيئاً بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على الدينار . . . 974
69 . باب ماورد فى بيع المال بلا شىء 976
70 . باب انّ من اشترى الظَّهر و لم يشترط الأحلاس والأقتاب فله الظَّهر مجرّدة منها 978
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — صفحة 1006
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٠٠٦