تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة 156 / النقاء المتخلّل بين الدمين في العشرة الغير المتجاوز عنها بحكم الدم / الطهارة / 2 / 417 157 / توقّف حصول التمييز على أن لا ينقض المشابه للحيض عن الثلاثة مع تواليها / الطهارة / 2 / 420 158 / توقّف حصول التمييز على عدم قصور الخالي عن الوصف المحكوم بكونه طهرا / الطهارة / 2 / 421 159 / إذا فقدت المبتدأة الأقارب لها أو اختلفن تحيّضت بالسبعة في كلّ شهر / الطهارة / 2 / 428 160 / عدم حصول العادة بالمرّة الواحدة / الطهارة / 2 / 430 161 / ذات العادة العدديّة والوقتيّة تتحيّض وتترك العبادة برؤية الدم مطلقا « 1 » / الطهارة / 2 / 434 162 / لو رأت الدم متأخّرا عن آخر وقت العادة تحيّضت به لو تطابق الوصف / الطهارة / 2 / 436 163 / لو انقطع دم ذات العادة على العدد أو أقلّ منه ما لم ينقص عن الثلاثة فالكلّ حيض / الطهارة / 2 / 437 164 / لو لم ينقطع دمها على العدد فإن كان عددها عشرة استحاضت في الزائد / الطهارة / 2 / 439 165 / الأخبار الواردة حول المسألة وما يتّصل بها / الطهارة / 2 / 444 166 / لو اختارت ذات العادة عدم الاستظهار تغتسل وتعمل عمل المستحاضة / الطهارة / 2 / 445 167 / لو بلغ المجموع حدّا صالحا لحيضتين ، فمع اختلاف الدمين بالتمييز وعدمه ، وثبوته لغير العادة فالرجوع إليها / الطهارة / 2 / 447 168 / لو لم يوجد التمييز وكانت ناسية الوقت والعدد تتحيّض في كلّ شهر بسبعة أيّام / الطهارة / 2 / 454
هامش
( 1 ) . التمسّك من الغير .