تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة 761 / من أخرج منيّه بقصد واختيار وجب عليه البدنة / الحج / 13 / 254 762 / لو قبّل امرأته محرما بشهوة وأمنى فعليه البدنة وبدون الشهوة دم شاة / الحج / 13 / 255 763 / لو مسّ امرأته أو حملها بلا شيء عليه وإن أنزل / الحج / 13 / 259 764 / لو أمنى بسماع كلام الأجنبيّة أو حال جماعها فلا شيء عليه / الحج / 13 / 259 765 / لو جامع في احرام العمرة قبل السعي مفردة ، فسدت وعليه بدنة مع القضاء ، وعدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة / الحج / 13 / 263 766 / عدم الكفّارة في شمّ الطيب مطلقا / الحج / 13 / 266 767 / لو أفتى أحد بتقليم ظفر المحرم فأدماه ، لزم المفتى شاة / الحج / 13 / 274 768 / لو كانت له إصبع زائدة في اليد أو الرجل فلو قصّ ظفرها ، وجب عليه الدم / الحج / 13 / 275 769 / عدم الكفّارة في لبس المحرم المخيط / الحج / 13 / 277 770 / لو لبس متعدّدا متّحد اللبس كان يلبس قميصين بلبس واحد ، فعليه كفّارة واحدة / الحج / 13 / 277 771 / عدم تكرّر الكفّارة بتكرّر التظليل على المحرم / الحج / 13 / 288 772 / عدم كفّارة معيّنة للفسوق / الحج / 13 / 290 773 / في قلع شجرة الحرم الكفّارة وعدمها في الحشيش / الحج / 13 / 297 774 / عدم الكفّارة في غير المذكور مواردها / الحج / 13 / 298 775 / تكرّر الكفّارة بتكرّر غير الصيد أيضا مع تخلّل التكفير ، أو كون التكرّر إتلافا للمثل أو القيمة / الحج / 13 / 300 776 / عدم تكرّر الكفّارة بتكرار الطيب إلّا مع التخلّل / الحج / 13 / 303 777 / لو انفر أحد حمام الحرم ولم يعد ، فعن كلّ طير شاة ، ولو عاد فشاة عن الجميع ، والشاكّ في العدد يبنى على الأقلّ / الحج / 13 / 315 778 / لو اشترك جماعة محلّون في قتل صيد في الحرم ، وجب على جميعهم قيمة واحدة / الحج / 13 / 321 779 / لو ارتكب جناية على الصيد غير القتل في الحرم ، فلا كفّارة / الحج / 13 / 322