الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
761 / من أخرج منيّه بقصد واختيار وجب عليه البدنة / الحج / 13 / 254
762 / لو قبّل امرأته محرما بشهوة وأمنى فعليه البدنة وبدون الشهوة دم شاة / الحج / 13 / 255
763 / لو مسّ امرأته أو حملها بلا شيء عليه وإن أنزل / الحج / 13 / 259
764 / لو أمنى بسماع كلام الأجنبيّة أو حال جماعها فلا شيء عليه / الحج / 13 / 259
765 / لو جامع في احرام العمرة قبل السعي مفردة ، فسدت وعليه بدنة مع القضاء ، وعدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة / الحج / 13 / 263
766 / عدم الكفّارة في شمّ الطيب مطلقا / الحج / 13 / 266
767 / لو أفتى أحد بتقليم ظفر المحرم فأدماه ، لزم المفتى شاة / الحج / 13 / 274
768 / لو كانت له إصبع زائدة في اليد أو الرجل فلو قصّ ظفرها ، وجب عليه الدم / الحج / 13 / 275
769 / عدم الكفّارة في لبس المحرم المخيط / الحج / 13 / 277
770 / لو لبس متعدّدا متّحد اللبس كان يلبس قميصين بلبس واحد ، فعليه كفّارة واحدة / الحج / 13 / 277
771 / عدم تكرّر الكفّارة بتكرّر التظليل على المحرم / الحج / 13 / 288
772 / عدم كفّارة معيّنة للفسوق / الحج / 13 / 290
773 / في قلع شجرة الحرم الكفّارة وعدمها في الحشيش / الحج / 13 / 297
774 / عدم الكفّارة في غير المذكور مواردها / الحج / 13 / 298
775 / تكرّر الكفّارة بتكرّر غير الصيد أيضا مع تخلّل التكفير ، أو كون التكرّر إتلافا للمثل أو القيمة / الحج / 13 / 300
776 / عدم تكرّر الكفّارة بتكرار الطيب إلّا مع التخلّل / الحج / 13 / 303
777 / لو انفر أحد حمام الحرم ولم يعد ، فعن كلّ طير شاة ، ولو عاد فشاة عن الجميع ، والشاكّ في العدد يبنى على الأقلّ / الحج / 13 / 315
778 / لو اشترك جماعة محلّون في قتل صيد في الحرم ، وجب على جميعهم قيمة واحدة / الحج / 13 / 321
779 / لو ارتكب جناية على الصيد غير القتل في الحرم ، فلا كفّارة / الحج / 13 / 322
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 125
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص١٢٥