الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
745 / في قتل الثعلب والأرنب يكفّر شاة / الحج / 13 / 181
746 / عدم وجوب الفداء بالكبش في قتل الأسد / الحج / 13 / 185
747 / اللّازم في الفداء المنصوص عليه كالبدنة صدق الاسم فقط / الحج / 13 / 188
748 / لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا ثمّ ماتا فدى الأمّ والصغير وعدم الفدية لو عاشا / الحج / 13 / 188
749 / لو شكّ في الإصابة وعدمها أو في تأثيرها فلا شيء عليه / الحج / 13 / 199
750 / لو انقلبت الدابّة على صيد أو جراد لم يكن له ضمان / الحج / 13 / 204
751 / لو دلّ المحرم على صيد في حلّ أو حرم محلّلا ومحرما ضمنه ولو دلّ المحلّ في الحلّ محرما ، فلا فداء على المحلّ / الحج / 13 / 205
752 / عدم الفرق في ضمان الفداء أو القيمة بين العمد وعلمه بأنّه صيد ذاكرا لإحرامه والسهو / الحج / 13 / 210
753 / لو تكرّر الصيد من المحرم من غير ضمن الكفّارة بكلّ مرّة / الحج / 13 / 213
754 / إن لم يكن الفداء حيوانا تصدّق به وإن كان حيوانا فيذبحه بنيّة الكفّارة ثمّ يتصدّق به / الحج / 13 / 218
755 / لو جامع امرأته بعد إحرام الحجّ عالما بالحكم عامدا في الفعل يفسد حجّه ، ويجب عليه أمور أربعة « 1 » / الحج / 13 / 233
756 / لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتّع بها - في حكم الجماع معها محرما - . / الحج / 13 / 234
757 / عدم الفرق في وطء الزوجة - في الحكم - بين القبل والدبر / الحج / 13 / 235
758 / لو جامع امرأته بعد إحرام الحجّ بغير علم بالحكم ، فلا شيء عليه ويتمّ حجّه ويمضي / الحج / 13 / 243
759 / لو كان الجماع مع الزوجة بعد وقوف المشعر لم يفسد الحجّ ، ولا قضاء ولا تفريق / الحج / 13 / 246
760 / عدم الفرق بين الأمة المكرهة والمطاوعة في الوطء محرما / الحج / 13 / 251
هامش
( 1 ) . الأمور الأربعة هي : إتمام الحجّ وكفّارة بدنه ، والحجّ من قابل ، والتفريق بينهما قدرا خاصّا .