115 / ممارسة الآراء المضادّة مع صحّة عقد الفضولي / البيع / 288 / 31
116 / كاشفيّة الإجازة في عقد الفضولي / البيع / 290 / 11
117 / كراهة بيع الحاضر لباد / البيع / 292 / 4
118 / لو باع وكالة عن البادي في الحضر فلا بأس / البيع / 292 / 27
119 / عدم توقّف صحّة بيع المختبرات على اختبار المبيع / البيع / 293 / 30
120 / اشتراط صحّة المختبرات على الصحّة والبراءة من العيوب وعدمه / البيع / 294 / 19
121 / لو باع بشرط البراءة من العيوب وخرج فاسدا لا قيمة له لم يصحّ ويرجع المشتري بالثمن / البيع / 294 / 35
122 / صحّة بيع المملوك من سمك الآجام المجهول قدره المقدور على تسليمه / البيع / 295 / 18
123 / لو قام الحرب بين المؤمنين وأعداء الدين لا يجوز بيع السلاح لهم / البيع / 296 / 24
124 / لو قبض المشتري ما اتّباعه بالعقد الفاسد وتلف المبيع ضمن / البيع / 297 / 25
125 / ممارسة ما استدلّ به على الضمان في تلف المبيع بالعقد الفاسد / البيع / 297 / 30
126 / الاستدلال بالضمان في العقد الفاسد : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي / البيع / 298 / 1
127 / التمسّك في الضمان في العقد الفاسد بقاعدة كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده / البيع / 298 / 9
128 / ضمان التالف الذي ضمنه المشتري بقبضه له قبل التلف بالبيع الفاسد قيميّا قيمة يوم التلف / البيع / 299 / 14
129 / جواز تصدّق جوائز السلطان عن مالكها / البيع / 304 / 36
130 / ما يأخذ الجائر من الغلّات والأموال والأنعام يجوز ابتياعه وتملّكه المشتري / البيع / 305 / 29
131 / أدلّة جواز ابتياع ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وغيرها / البيع / 306 / 10
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 317
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٣١٧