1 . الإجماع
1 / الكرّ يساوي : ثلاثة أشبار ونصف في مثله من الماء ( طولا وعمقا ) / الطهارة / 76 / 12
2 / اختصاص خيار الحيوان للمشتري / الخيارات / 244 / 28
3 / جواز الوقف بصيغة حبست وسبلت وعدمه / الوقف / 254 / 22
2 . الاستصحاب
1 / طهوريّة الماء من الحدث والخبث / الطهارة / 33 / 10
2 / طهوريّة الماء الجامد كالثلج وعدمها / الطهارة / 37 / 8
3 / مطهّريّة الماء ، وإن تغيّر أوصافه بملاقاته بالشيء الطاهر / الطهارة / 40 / 7
4 / توضيح حول المسألة / الطهارة / 40 / 30
5 / نجاسة الماء المضاف بملاقاة النجس مطلقا / الطهارة / 42 / 30
6 / لو تغيّر الماء بملاقاة الطاهر مطلقا بقي على طهارته / الطهارة / 44 / 7
7 / نجاسة الماء المتغيّر بملاقاة النجس بعد زوال تغيّره / الطهارة / 50 / 27
8 / لو وجد التغيير ثمّ زال بلا مطهّر سواء بالماء أو بغيره بنى على نجاسته / الطهارة / 51 / 4
9 / عدم نجاسة الكثير ونحوه بمجرّد الملاقاة للنجاسة مع عدم تغيّره ومغلوبيّته / الطهارة / 56 / 17
10 / تنجيس الماء بتغييره بملاقاة النجس مطلقا / الطهارة / 57 / 11
11 / الأصل في النجاسة تنجيس الملاقي لها إلّا فيما لم يغيّر الماء / الطهارة / 58 / 12
12 / حكم ما لو وقع المضاف المسلوب الأوصاف في الماء وشقوق المسألة / الطهارة / 59 / 27