تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

17 . تخصيص الكتاب بخبر الواحد ( وعدمه )

1 / عدم اقتضاء المتعة التوارث / النكاح / 4 / 394 - 393 2 / تعلّق الحبوة على السيف والخاتم والمصحف وثياب البدن / الميراث / 2 / 594 / 10

18 . تخصيص الكتاب بالسّنة

1 / لزوم الصيغة في تحليل الأمة لأجل الاستمتاعات والجماع / النكاح / 4 / 405 2 / استحقاق الزوجة لنصف المهر لو ماتت قبل الدخول / النكاح / 4 / 444 3 / شرط حجب الإخوة حياة الأب وكونهم رجلين أو أكثر أو أربع نسوة أو أكثر / الميراث / 2 / 590 / 3 4 / لو لم يكن للميّت مال سوى الحبوة فلا حباء / الميراث / 2 / 593 / 15 5 / وجوب الحبوة / الميراث / 2 / 609 / 6 6 / اختصاص الحبوة للابن الأكبر / الميراث / 2 / 637 / 39 7 / توضيح حول عدم الحبوة لو لم يكن للميّت مال سواها / الميراث / 2 / 640 / 43 8 / عدم جواز قتل الممثّل في قتله بالتمثيل / الديات / 2 / 735 / 37

19 . تعارض الأصول والأدلّة والظواهر

1 / لو ادّعى المرأة المهر وأنكر الزوج ، فالقول قوله سواء قبل الدخول أم بعده / النكاح / 4 / 323 2 / لو قالت المرأة : أنا لم أوذن للزواج فالمرجع هو حصول الظنّ للمجتهد فيه / النكاح / 4 / 376 3 / لو اختلفا في التوكيل في التزويج وعدمه فالحجّيّة لما ظنّه المجتهد / النكاح / 4 / 377 4 / لو كان الوكيل عالما بحياة الزوج المفقود لم يجز عليه إجراء صيغة العقد / النكاح / 4 / 384 5 / تقدّم الأصل على الظاهر ، وتقدّم الدليل عليهما ولزوم العمل بالمرجّحات / الطلاق / 2 / 487 / 11