620 / لو قلع واحدة زائدة واشتبهت بينها وبين الأصلية فالثلث / الديات / 10 / 415 / 24
621 / لو كسر ظاهر السّن اجمع وبقي السنخ فالدية / الديات / 10 / 418 / 28
622 / لو أثبت عوضهما عظما فثبت فقلعه آخر فالأرش / الديات / 10 / 419 / 11
623 / لو انكشف اللثة عن بعض السنخ وظهر فقال الجاني المكسور ربع الظاهر والمجنى عليه نصفه صدّق الجاني / الديات / 10 / 420 / 26
624 / لو قال المجنى عليه الفائت بجناية الأول - في كسر السّن - الرّبع وقال الثاني النصف قدم قول المجنى عليه / الديات / 10 / 421 / 13
625 / لو قطع اليد ومعها شئ من الزند ففي اليد نصف الدية وفي الزائد حكومة / الديات / 10 / 424 / 8
626 / لو قطعت من المرفق أو المنكب فنصف الدية / الديات / 10 / 424 / 26
627 / لو كان له كفان على زند فقطعتا فدية وحكومة / الديات / 10 / 425 / 25
628 / لو تساوت الكفان على الزند فاحداهما أصلية قطعا ومع الاشتباه فالحكومة / الديات / 10 / 426 / 5
629 / في الزراعين الدية وكذا في العضدين وفي كل واحد النصف / الديات / 10 / 427 / 25
630 / في الظفر ان لم تخرج فعشرة دنانير وان خرج اسود فثلثا دية / الديات / 10 / 433 / 4
631 / في حلمة ثدي المرأة الدّية / الديات / 10 / 438 / 17
632 / لو اختلّ مجرى البول احتمل جزء المقسط والحكومة معا / الديات / 10 / 445 / 14
633 / في الخصيتين الدّية وفي كل واحدة النّصف / الديات / 10 / 446 / 27
634 / في شفرى المرأة الدّية / الديات / 10 / 449 / 16
635 / في افضاء المرأة ديتها ويسقط في طرف الزوج ان وطئ بعد البلوغ / الديات / 10 / 450 / 29
636 / عدم الحاق النحيفة التي تغلب على الظن الافضاء بوطئها بالصغيرة / الديات / 10 / 451 / 24
637 / لو كانت المكرة المفضاة بكرا وجب أرش البكارة مع المهر « 1 » / الديات / 10 / 452 / 23
هامش
( 1 ) . التمسك من الغير .